السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
305
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والشافعية على الأرجح عندهم « 1 » . واستدلّ له الإمامية بما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل يقع على البهيمة قال : « ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً » « 2 » . ولأنّ الحدّ يجب للردّع عمّا تشتهيه ، وتميل إليه النفس ، ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول ، وفرج البهيمة لا يُشتهى ، فلم يجب فيه الحدّ « 3 » . القول الثاني : أنّه يحدّ إمّا رجماً وإمّا جلداً ، وهو قول للشافعية ، ورواية للحنابلة « 4 » . 3 - مباشرة الرجل الأجنبية فيما دون الفرج : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ مباشرة الرجلُ الأجنبية فيما دون الفرج ، حرام ويعزّر كلّ منهما حسب ما يراه الإمام تأديباً « 5 » . ( انظر : زنا ) 4 - المساحقة : اختلف الفقهاء في عقوبة المساحقة بين المرأتين على قولين : الأوّل : لا حدّ عليهما ، وإنّما عليهما التعزير ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 6 » ؛ لأنّها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحدّ « 7 » . القول الثاني : إن كانتا بالغتين ، فعلى كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة ، وإلّا فعلى البالغة الحدّ ، أمّا غير البالغة فعليها التعزير ، وبه قال الإمامية « 8 » ؛ لما رواه زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « السحاقة تجلد » « 9 » ،
--> ( 1 ) المجموع 20 : 28 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 269 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 102 . بدائع الصنائع 7 : 34 . حاشية ابن عابدين 6 : 33 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 316 . مواهب الجليل 8 : 410 . المغني والشرح الكبير 10 : 158 - 171 . تبصرة الحكّام 2 : 283 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 359 ، ب 1 من نكاح البهائم ، ح 5 . ( 3 ) المهذب ( الشيرازي ) 2 : 269 ، 261 . ( 4 ) المهذب ( الشيرازي ) 2 : 269 ، 261 . تبصرة الحكّام 2 : 283 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 66 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 596 . الكافي ( الحلبي ) : 417 . المجموع 20 : 28 . المغني والشرح الكبير 10 : 175 . حاشية ابن عابدين 6 : 83 . ( 6 ) المجموع 20 : 28 . البحر الرائق 5 : 71 . المغني والشرح الكبير 10 : 175 . فتح القدير 5 : 257 . حاشية الدسوقي 4 : 316 . روضة الطالبين 10 : 91 . كشّاف القناع 6 : 95 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 252 . ( 7 ) المجموع 20 : 28 . المغني والشرح الكبير 10 : 175 . ( 8 ) الانتصار : 253 . المقنعة : 788 . الكافي ( الحلبي ) : 417 . المختلف 9 : 194 . جواهر الكلام 41 : 387 - 394 . ( 9 ) وسائل الشيعة 28 : 165 ، ب 1 من حدّ السحق والقيادة ،